Close
فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء الثالث

فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء الثالث

وقول اله عز وجل : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا النساء : 303 موقتا ، وقته عليهم . أما ” الكتاب ” فالمراد به : الفرض ، ولم يذكر في القرآن لفظ الكتاب وما تصرف منه إلا فيما هو لازم : إما شرعا ، مثل قوله: كتب عليكم الصيام البقرة: 383 ، كتب عليكم القتال البقرة: 636 وقوله : كتاب اله عليكم النساء : 62 وإما قدرا ، نحو قوله : كتب اله لأغلبن أنا ورسلي المجادلة: 63 ، وقوله : ولولا أن كتب اله عليهم الحشر : 3وأما قوله : موقوتا ففيه قولان . أحدهما : أنه بمعنى المؤقت في أوقات معلومة ، وهو قول ابن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم ، وهو الذي ذكره البخاري هنا ، ورجحه ابن قتيبة وغير واحد . قال قتادة في تفسير هذه الآية : قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي