المحلى بالآثار الجزء العاشر
March 10, 2021
Views - 196
2003
310
المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنين أو ثلاثاً أو آخر ثلاث – وطئها أو لم يطأها – فرض لها صداقها أو لم يفرض لها شيئاً : ان يمتعها و كذلك المفتدية أيضاً و يجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره . و لا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير طلاق و لا يسقط التمتع عن المطلق مراجعته إياها في العدة ولا موته و لا موتها
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي