البدر المنير المجلد الثامن
March 4, 2021
Views - 196
2004
719
ذكر فيه ثلاثة اثار : احدهما : عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ” لكل مطلقة متعه الا التي فرض لها و لم يدخل بها ، فحسبها نصف المهر ” و هذا الاثر صحيح رواه الشافعي باسناد ثابت . عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول ” لكل مطلقة متعة الا التي تطلق و قد فرض لها الصداق و لم تمس . فحسبها نصف ما فرض لها
سراج الدين ابي حفص عمر بن علب بن احمد الانصاري الشافعي