Close
الأم – الجزء الثامن

الأم – الجزء الثامن

قال الشافعى رضي الله عنه : و اذا ادعى الرجل المال ، فيأتى بامرأتين تشهدان له على حقه لم يحلف مع الامرأتين . فإن قال قاتل : ما الحجه فيه ؟ فالحجه فيه ان النساء اذا كن لا يعجزن عند الحاكم الا مع الرجال ، الا فيما لا يراه الرجال ، فهاتان امرأتان ليس معهما رحل يشهد . فإن قال قاتل : معهما رجل يحلف ، فالحالف غير شاهد . فإن قال :فقد يعطى يمينه  يعطي بها بالسنه ليس انه شاهد ، و الرجل لا يشهد لنفسه ، ولو شهد لنفسه لم يحلف

محمد بن إدريس الشافعى