Close
الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية (الجزء الثاني)

الأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية (الجزء الثاني)

المادة 1 يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. المادة 2 يشترط في عضو مجلس الأمة: ا‌- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون. ب‌- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب. ج‌- إلا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. د‌- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. المادة 3 مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور

نعمان عطا الله الهيتي